المحكمة الاقتصادية : الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب صفحة علي الفيس بوك تروج لمنتجات مجهولة المصدر بواسطة إيناس شعبان 26 سبتمبر 2020 | 1:07 م كتب إيناس شعبان 26 سبتمبر 2020 | 1:07 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 43 قضت محكمة طنطا الاقتصادية فى الدعوى رقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا وباجماع الآراء بحبس صاحب أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية. وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم 325301 والتى تضرر فيها الشاكى من قيام احدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى Facebook بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها فى الاعلان عن منتجات اسمدة وبذور ومخصبات مقلدة . إقرأ أيضاً حماية المستهلك: ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه بالقليوبية قبل طرح منتجاتها بالأسواق غرامة تصل إلى مليوني جنيه.. حماية المستهلك يحذر من الخصومات الوهمية بالجمعة البيضاء حماية المستهلك: 837 حملة رقابية و18 ألف شكوى خلال أكتوبر لضبط الأسواق وأضاف أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وبالاطلاع على موقع الفيسبوك تبين وجود صفحة تحمل اسم Karim Mokhtar تقوم بعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلدة وليس لها اى مقر ، ويتم التعاقد والتوصيل فى اماكن مختلفة يتم تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط مما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه . وأشار سمير إلى أنه قد تم مخاطبة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحساب المستخدم فى الصفحة التى تروج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر ، وقد تم تحديد بيانات صاحبها وتبين أنه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية ، وقد ثبت لدى الجهاز قيام المسئول عن الصفحة بممارسة نشاط من شأنه ان يؤدى الى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه مما حدا بالجهاز الى احالة الأوراق الى نيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضى والتى أحالتها بدورها الى محكمة طنطا الاقتصادية. وأضاف قيدت الأوراق برقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا والتى قضت بمعاقبة حسن عبد الستار محمد شاهين المدير المسئول عن الصفحة المستخدمة فى بيع المنتجات المجهولة والمقلدة بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد ارقام 1 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمادة 8 من اللائحة التنفيذية ، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، وكذلك مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. وقال سمير أن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال التجارة الاليكترونية ويسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد ، ويهيب الجهاز بالمستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل العاقد عليها لاسيما وان كان ذلك التعاقد عن بعد او بواسطة وسيلة اليكترونية . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0baz تروج لمنتجات مجهولة المصدرجهاز حماية المستهلكصفحة علي الفيس بوك