البنك المركزي يقر ضوابط رقابية جديدة للتمويل متناهي الصغر بواسطة أحمد علي 15 أكتوبر 2019 | 6:32 م كتب أحمد علي 15 أكتوبر 2019 | 6:32 م طارق عامر - محافظ البنك المركزي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 11 أعلن البنك المركزي عن إقرار بعض الضوابط الجديدة للتمويل الممنوح من البنوك للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهية الصغر في إطار مبادرته التي تحدد نسبة 20% من إجمالي محفظة القروض بالبنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ٤ سنوات منذ إطلاق المبادرة. وقال البنك المركزي في خطابه إنه يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بإقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية (مصرح أو مستخدم) الممنوحة للشركات والجمعيات بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي. إقرأ أيضاً البنك الزراعي يساهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية بالتعاون مع وزارة الصحة الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص لـ 6 شركات بالأنشطة المالية غير المصرفية «الرقابة المالية»: 495 جمعية ومؤسسة أهلية تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وأكدت الضوابط على ضرورة حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات أو الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض من ثلاث مؤسسات. وشملت الضوابط الجديدة عدم إدراج البنوك المحافظ الائتمانية المشتراة من شركات أو جمعيات متناهي الصغر ضمن نسبة 20% الإلزامية بالمبادرة. وأشارت الضوابط الجديدة إلى ضرورة حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد سلامة أداء الشركات أو جمعيات التمويل متناهي الصغر وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه. هذا بالإضافة إلى قيام شركات أو جمعيات التمويل متناهي الصغر بالإقرار للشركة المصرية الائتماني بكافة عملائها وكذا السلوك الائتماني لهم للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى الإطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، مع عدم تجاوز الرافعة المالية للشركة أو جمعية التمويل متناهي الصغر عن عشر مرات. وأكد الخطاب على ضرورة إلتزام شركات أو جمعيات التمويل متناهي الصغر بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات. وقال البنك المركزي إنه في حالة ثبوت مخالفة الشركة أو الجمعية لأحكام القانون المشار إليه أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم البنوك بعدم زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً للوقت الزمني المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/b98n البنك المركزيالتمويل متناهي الصغرالجمعيات الأهليةالرقابة المالية