استثمارجهاز حماية المستهلك يحيل شركة أورانج تيليكوم سليوشن للنيابة بتهمة تضليل المواطنين بواسطة إيناس شعبان 25 مارس 2018 | 1:15 م كتب إيناس شعبان 25 مارس 2018 | 1:15 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2قرر اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إحالة شركة أورانج تيليكوم سليوشن سيكيورتي سيستم بمصرالجديدة القاهرة إلى النيابة العامة لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.أوضح أن الجهاز قد رصد اعلان الشركة بجريدة الأخبار تحت عنوان “شركة مصرية تطلق مبادرة وفرنا لكم لتوفير قيمة الكهرباء والوقود” والذي تضمن اعلان شركة سمارت تكنولوجي لمنتج عبارة عن كارت يعمل بتقنية النانو تكنولوجي لتوفير قيمة الكهرباء والوقود. إقرأ أيضاً الحكومة تعلن إلغاء «مقابل الدمج» لمشروعات الطاقات المتجددة تنفيذا لخطة الدولة «حماية المستهلك» يعلن إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024 مجلس الوزراء: الانتهاء من منظومة رقمية لمراقبة الأسواق بشكل محكم بهذا الموعدأشار يعقوب أن إدارة التحريات بالجهاز قامت بعمل تحريات عن الشركة المعلنة حيث رصد قيام الشركة بالأدعاء فيه أن الكارت يعمل علي توفير الكهرباء والوقود بتقنية تسمي “نانو تكنولوجي” بتكنولوجيا أمريكية –ألمانية يوفر بنسبة أكبر من 30% من الفواتير الأستهلاكية وأن فاعلية الكارت تدوم لأكثر من 3 سنوات وأمن وقانوني بنسبة 100%.وخلال جمع الاستدلالات من الشركة أفادت أنها تابعة لشركة عالمية وأن ما تقوم به يأتي في اطار توجيهات الدولة ومجهوداتها في توفير الطاقة وقامت بتقديم مجموعة من الدراسات باللغة العربية والاجنبية وكارت من الكروت المستخدمة وضمان من الشركة وبروشور يوضح أن هناك تخفيض علي سعر الكارت من 999 جنيه الي 699 وذلك لفترة محدودة.أضاف يعقوب أن الجهاز قام بمخاطبة كلا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية والمنزلية لفحص المنتج وإجراء الأختبارات اللازمة علي الكارت للتأكد من صحه أدعاء الشركة من عدمه وجاء التقريرين بأن الكارت ليس له أي منفعه للمستهلك ولايحدث أي تخفيض في الطاقة الكهربائية .أضاف أن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة لنص المواد (1)،(6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص الماد علي ” أنه علي مورد ومعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعه المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي الي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل أو وقوعه في خلط أو غلط “،والمواد (16)،(17) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية ،بالإضافة لوجود شبهة لجريمة النصب والمتمثل في أستخدام المذكور لطرق احتيالية لخداع المستهلكين بهدف الحصول علي اموالهم. جهاز حماية المستهلكقد يعجبك أيضا الحكومة تعلن إلغاء «مقابل الدمج» لمشروعات الطاقات المتجددة تنفيذا لخطة الدولة 5 مارس 2024 | 4:31 م «حماية المستهلك» يعلن إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024 22 فبراير 2024 | 2:45 م مجلس الوزراء: الانتهاء من منظومة رقمية لمراقبة الأسواق بشكل محكم بهذا الموعد 31 يناير 2024 | 10:07 م مجلس الوزراء: إنشاء تطبيق إلكتروني يسهل على المواطنين تقديم الشكاوي 28 يناير 2024 | 10:33 م رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك 28 يناير 2024 | 1:45 م «حماية المستهلك» يضبط 7.5 طن سكر مجهول المصدر بالدقهلية 21 يناير 2024 | 1:39 م