استثماررئيسىالبرلمان يوافق مبدئيا على تحصيل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة بواسطة أموال الغد 20 يونيو 2017 | 3:59 م كتب أموال الغد 20 يونيو 2017 | 3:59 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.نص القانون: إقرأ أيضاً مجلس النواب يعلن موافقته على 3 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول النواب يقر تمويلًا تنمويًا بـ53 مليون يورو لتنفيذ مشروع الطاقة الذكية ضمن «نُوَفِّــي» «البرلمان» يوافق على إلزام الحكومة بوضع حد أقصى لقيمة الدين العامالمادة الأولى ( استثناءًا من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية، فى 15 إبريل 2017، لكل صندوق أو حساب أو وحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتى:1 % – من الأرصدة التى تزيد على 5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه5 % – من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه%10 – من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه15 % – من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيهولا يسرى حكم المادة الأولى من هذه المادة على حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ،وحسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين ومشروعات الإسكان الاجتماعى .المادة الثانية :تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة .وفى حالة نفاد أرصدة أى من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016\2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.المادة الثالثة :استثناءًا من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز فى حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه.المادة الرابعة :يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره البرلمانالصناديق الخاصةعلى عبد العالمجلس النوابقد يعجبك أيضا مجلس النواب يعلن موافقته على 3 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول 19 مارس 2024 | 12:29 م النواب يقر تمويلًا تنمويًا بـ53 مليون يورو لتنفيذ مشروع الطاقة الذكية ضمن «نُوَفِّــي» 11 مارس 2024 | 2:57 م «البرلمان» يوافق على إلزام الحكومة بوضع حد أقصى لقيمة الدين العام 9 مارس 2024 | 2:18 م قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة 614.3 مليون دولار 7 مارس 2024 | 9:47 ص عضو لجنة الصحة: التوسع في تدشين الوحدات المجمعة لحماية المرأة من العنف ضرورة 3 مارس 2024 | 2:44 م استجابة لطلب إحاطة.. «اقتصادية النواب» توصي بوجوب إنشاء كيان وطني لإعادة التأمين 27 فبراير 2024 | 11:39 ص