رئيسىالحكومة توافق على قانون تنظيم خدمات النقل البري وتعديل أحكام زرع الأعضاء البشرية بواسطة أحمد فايز 11 يناير 2017 | 11:52 م كتب أحمد فايز 11 يناير 2017 | 11:52 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بخصوص التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، حيث يتولى تقسم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أومجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة، ويكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص.ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولى والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتمشى مع الإحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى هذا المجال، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين، ويلبي المتطلبات البيئية، وضمان الإلتزام بأحكام الإتفاقيات الدولية النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرها الدولة.ومن منطلق حرص الحكومة على الإهتمام بملف الصحة والعمل على تنفيذ ضوابط وقواعد واجراءات حالات نقل أى عضو أوجزء من عضو أونسيج من جسم انسان حى إلى جسم انسان اخر، وفقاً لاحكام قانون زراعة الاعضاء البشرية، ومراعاة للمستجدات التى حدثت مؤخراً من عدم إلتزام بعض المنشآت الطبية والعاملين بها بضوابط وأحكام هذا القانون، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك حرصا من الحكومة على تشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية فى هذا الخصوص وما تطلب ذلك من مراجعة كافة العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها.ويتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضواً بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام مواد هذا القانون، وكذا كل من أجرى أوساعد فى جراء عملية من عمليات النقل أوالزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.وأشار التعديل ايضاً إلى أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون فللمحكمة أن تحكم بكل أوبعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أوغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.